المليباري الهندي

42

فتح المعين

ويعذر في تأخيره بجهله جواز الرد بالعيب ، إن قرب عهده بالاسلام ، أو نشأ بعيدا عن العلماء ، وبجهل فوريته إن خفي عليه ، ثم إن كان البائع في البلد : رده المشتري بنفسه ، أو وكلية على البائع أو وكيله ، ولو كان البائع غائبا عن البلد ، ولا وكيل له بها : رفع الامر إلى الحاكم وجوبا ، ولا يؤخر لحضوره . فإذا عجز عن الانهاء ، لنحو مرض ، أشهد على الفسخ ، فإن عجز عن الاشهاد : لم يلزمه تلفظ ، وعلى المشتري ترك استعمال ، فلو